زكاة الفطر
زكاة الفطر
عبدالله عمر خياط
.. زكاة الفطر فريضة على كل مسلم لديه قوت يومه وليلته أي الليلة التي تلي اليوم وهي حق للفقير لا يجوز التهاون فيها وقد وردت عنها عدة أحاديث في فرضيتها ومقدارها ونوعها ووقتها.
فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين».
وقال الشيخ حسن مشاط مؤلف كتاب «اسعاف أهل الإيمان بوظائف شهر رمضان» في شرح الموطأ : وقاس الإمام مالك عليها ما في معناها من الأرز والدخن والذرة والسلت (نوع من الشعير).
وبما أن غالب قوت الناس في المملكة العربية السعودية هو الأرز، فإن هذه الزكاة تخرج من الأرز نحو كيلوين ونصف كيلو من الأرز عن كل شخص في المنزل، ولكن أي نوع من الأرز ؟ .. هنا نذكر أن يكون من النوع الذي يأكل منه الشخص. قال تعالى : {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} ولا يتخير الأرخص في القيمة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.
وأجاز بعض الفقهاء اخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان شريطة أن يكون من تلقاها على قيد الحياة يوم عيد الفطر، فلو دفعت هذه الزكاة في رمضان ثم مات من استلمها فعلى المزكي أن يزكي عوضا عن الزكاة التي توفي مستلمها قبل يوم العيد، وشرط آخر أن يكون من استلمها على صفة الفقر، فلو اغتنى خلال رمضان فعلى المزكي زكاة بديلة لفقير آخر، لأن هذه الزكاة هي للفقير.
وعن جرير بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر». وأوضح الحديث النبوي علة هذه الزكاة فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
وإني لأرجو من القراء الأعزاء عدم التهاون في هذه الزكاة فلا نشتريها ممن يبيعون على قارعة الطرقات وندفعها لكل من هب ودب الذين يعيدونها إلى نفس البائع مقابل قيمة مخفضة. وقد أجاز علماء الحنفية دفع هذه الزكاة بالقيمة بدلا من العين.. وذكر أحد علماء الأحناف : أن هذا جائز في السعة أما في الشدة فدفع العين أفضل.
السطر الأخير :
قال الله تعالى : {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى}.
عكاظ
عبدالله عمر خياط
.. زكاة الفطر فريضة على كل مسلم لديه قوت يومه وليلته أي الليلة التي تلي اليوم وهي حق للفقير لا يجوز التهاون فيها وقد وردت عنها عدة أحاديث في فرضيتها ومقدارها ونوعها ووقتها.
فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين».
وقال الشيخ حسن مشاط مؤلف كتاب «اسعاف أهل الإيمان بوظائف شهر رمضان» في شرح الموطأ : وقاس الإمام مالك عليها ما في معناها من الأرز والدخن والذرة والسلت (نوع من الشعير).
وبما أن غالب قوت الناس في المملكة العربية السعودية هو الأرز، فإن هذه الزكاة تخرج من الأرز نحو كيلوين ونصف كيلو من الأرز عن كل شخص في المنزل، ولكن أي نوع من الأرز ؟ .. هنا نذكر أن يكون من النوع الذي يأكل منه الشخص. قال تعالى : {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} ولا يتخير الأرخص في القيمة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.
وأجاز بعض الفقهاء اخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان شريطة أن يكون من تلقاها على قيد الحياة يوم عيد الفطر، فلو دفعت هذه الزكاة في رمضان ثم مات من استلمها فعلى المزكي أن يزكي عوضا عن الزكاة التي توفي مستلمها قبل يوم العيد، وشرط آخر أن يكون من استلمها على صفة الفقر، فلو اغتنى خلال رمضان فعلى المزكي زكاة بديلة لفقير آخر، لأن هذه الزكاة هي للفقير.
وعن جرير بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر». وأوضح الحديث النبوي علة هذه الزكاة فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
وإني لأرجو من القراء الأعزاء عدم التهاون في هذه الزكاة فلا نشتريها ممن يبيعون على قارعة الطرقات وندفعها لكل من هب ودب الذين يعيدونها إلى نفس البائع مقابل قيمة مخفضة. وقد أجاز علماء الحنفية دفع هذه الزكاة بالقيمة بدلا من العين.. وذكر أحد علماء الأحناف : أن هذا جائز في السعة أما في الشدة فدفع العين أفضل.
السطر الأخير :
قال الله تعالى : {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى}.
عكاظ