• ×

الميزانية العامة للدولة: 715 مليار ريال إيرادات الـدولة عـام 1436 / 1437 والمصروفات 860 مليارا والعجز 145 مليارا

الميزانية العامة للدولة:  715 مليار ريال إيرادات الـدولة عـام 1436 / 1437 والمصروفات 860 مليارا والعجز 145 مليارا
0
0
804
 صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437هـ ، وفيما يلي نصوص المراسيم:
م / 21
3 / 3 / 1436هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ 715 مليار ريال.
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ 860 مليار ريال.
ثانيـــا: تستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي.
ثالثــــا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424 / 1425 و1425 / 1426 و1426 / 1427 و1427 / 1428 و1432 / 1433 و1433 / 1434 و1434 / 1435 ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ والأمر الملكي رقم (أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ. والأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ . والأمر الملكي رقم (أ / 18) بتاريخ 17 / 2 /1434هـ.
رابعــــا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامســا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادسا) من مرسومنا هذا.
سـادسـا: تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
سـابعــا: أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب -تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب (الثالث) وما يزيد على (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب (الرابع) بقرار من وزير المالية.
ثامنــــا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعــــا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشـــــرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1436 / 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 / 1437.
حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بـقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

مصروفات الأمانات والبلديات
المرسوم الثاني:
م / 22
3 / 3 / 1436هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ 38.25. مليار ريال.
ثانـيـا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ 5.545 مليار ريال.
ثالـثـا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 32.7 مليار ريال.
رابـعـاً: تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437.
سابعـا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنــا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعـا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

الإيرادات والمصروفات
المرسوم الثالث:
م / 23
3 / 3 / 1436هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1437 وفقاً للتالي:
1 - تقدر إيرادات المؤسـسة العـامة للموانئ بمبلغ 3.850 مليارات ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.840 مليار ريال.
2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 28.478 مليار ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
3 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 2.916 مليار ريال.
4 -تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15.574 مليار ريال.
5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1.657 مليار ريال.
6 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة النقل العام بمبلغ 57 مليون ريال.
7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 8.393 مليار ريال.
8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 390.03 مليون ريال.
9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصـروفـات الهيئة العــامة للاستثمار بــمبلغ 341.6 مليون ريال.
10 - تقدر إيرادات وتعتمد مصـروفات جامعة الملك سعــــود بمبلغ 8.61 مليارات ريال.
11 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جـامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ 5.965 مليارات ريال.
12 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.357 مليار ريال.
13 -تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 4.14 مليار ريال.
14 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 1.047 مليار ريال.
15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصـروفات جـامعـة الملك فيصل بمبلغ 2.29 مليار ريال.
16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصـروفات جامعة أم القرى بمبلغ 2.902 مليار ريال.
17 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3.250 مليار ريال.
18 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 2.354 مليار ريال.
19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 2.60 مليار ريال.
20 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 2.102 مليار ريال.
21 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.747 مليار ريال.
22 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 1.46 مليار ريال.
23 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 1.389 مليار ريال.
24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 1.363 مليار ريال.
25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 1.017 مليار ريال.
26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 1.224 مليار ريال.
27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 1.030 مليار ريال.
28 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ 2.685 مليار ريال
29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 3.143 مليار ريال.
30 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 1.34 مليار ريال.
31 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 1.038 مليار ريال.
32 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 1.112 مليار ريال.
33-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ 385.91 مليون ريال.
34 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جدة بمبلغ 440.19 مليون ريال.
35 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حفر الباطن بمبلغ 409.013 ملايين ريال.
36 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة بيشة بمبلغ 366.778 مليون ريال.
37 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 5.274 مليار ريال.
38 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 2.407 مليار ريال.
39 - تقدر إيرادات وتعتمد مصـروفــات معــهد الإدارة العـامة بمبلغ 664.008 مليون ريال.
40 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 7.027 مليار ريال.
41 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 2.144. مليار ريال.
42 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة للصناعات العسكرية بمبلغ 3.551 مليار ريال.
43 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 279.67 مليون ريال.
44 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 814.28 مليون ريال.
45 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بــمبلغ 926 مليون ريال.
46 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 1.167 مليار ريال.
47 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسـسة البريد السعودي بمبلغ 3.156 مليار ريال.
48 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 15.531 مليار ريال.
49 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 141.94 مليون ريال.
50 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 662.95 مليون ريال.
51 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 566.24 مليون ريال.
52 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 597.56 مليوناً ريال.
53 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ 1.976 مليار ريال.
54 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ 263.38 مليون ريال.
55 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ 52.7مليون ريال.
56 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تقويم التعليم العام بمبلغ 73.4مليون ريال.
57 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تنمية الصادرات السعودية بمبلغ 95.825 مليون ريال.
ثانيـــا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤســسة النقد العربي السعودي.
ثالثــــا: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعـــا: فيما عدا المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤســسات العامة الأخرى الأحكام المنصـوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1437.
خامسـا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسـا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود


واس، عكاظ